المحقق الحلي
194
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
إلى الثلث الباقي تحصيلا لإمكان العمل بالوصية . ولو أوصى بما يقع اسمه على المحلل والمحرم انصرف إلى المحلل تحصينا لقصد المسلم عن المحرم كما إذا أوصى بعود من عيدانه « 1 » ولو لم يكن له عود إلا عود اللهو قيل يبطل وقيل يصح وتزال عنه الصفة الحرمة أما لو لم يكن فيه منفعة إلا الحرمة بطلت الوصية وتصح الوصية بالكلاب المملوكة ككلب الصيد والماشية والحائط والزرع . الطرف الثاني في الوصية المبهمة من أوصى بجزء من ماله فيه روايتان أشهرهما العشر وفي رواية سبع الثلث ولو كان بسهم كان ثمنا « 2 » ولو كان بشيء كان سدسا « 3 » . ولو أوصى بوجوه فنسي الوصي وجها جعله في وجوه البر وقيل يرجع ميراثا . ولو أوصى بسيف معين وهو في جفن دخل الجفن والحلية في الوصية وكذا لو أوصى بصندوق وفيه ثياب أو سفينة وفيها متاع أو جراب وفيه قماش فإن الوعاء وما فيه داخل في الوصية وفيه قول آخر بعيد . ولو أوصى بإخراج بعض ولده من تركته لم يصح وهل يلغو
--> ( 1 ) الروضة 5 / 38 : وله عود لهو ، وعيدان قسي ، وعيدان عصي ، وعيدان السقف والبنيان ؛ والطبل وله طبل لهو وطبل حرب . . . ( 2 ) ن 5 / 24 : لحسنة صفوان عن الرضا « ع » . . . ( 3 ) ن : ولا نعلم فيه خلافا .